فَإِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ؛ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ (١)، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ.
قَالَ (٢): فَلَا أَدْرِي: أَعَلِيٌّ يَقُولُ: فَبِحِسَابِ (٣) ذَلِكَ، أَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ؟
وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ.
إِلَّا أَنَّ جَرِيرًا قَالَ: ابْنُ وَهْبٍ يَزِيدُ فِي الحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى (٤) يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ» (٥).
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «رَوَاهُ (٦) شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ وَغَيْرُهُمَا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ، وَلَمْ يَرْفَعُوهُ» (٧).
وَعَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ: وَثَّقَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَعِينٍ، وَابْنُ المَدِينِيِّ، وَالعِجْلِيُّ، وَغَيْرُهُمْ (٨)، وَتَكَلَّمَ فِيهِ السَّعْدِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَابْنُ عَدِيٍّ،
(١) «نِصْف دِينَار»: يساوي (١، ٢٥) جرامًا من الذهب تقريبًا.
(٢) «قَالَ» ليست في هـ، و.
(٣) في د، هـ، و، ز: «فما زاد فبحساب».
(٤) في أ: «إلا أن»، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(٥) سنن أبي داود (١٥٧٣).
(٦) في ب: «ورواه».
(٧) سنن أبي داود (١٥٧٤).
(٨) سؤالات أبي داود للإمام أحمد (ص ٢٨٧)، وتاريخ ابن معين رواية الدارمي (ص ١٤٩)، والجرح والتعديل (٦/ ٣٤٥)، ومعرفة الثقات (٢/ ٨).
وممن وثقه أيضًا: ابن سعد في الطبقات الكبير (٨/ ٣٤٢)، وقال البزار كما في تهذيب التهذيب (٥/ ٤٥): «هو صالح الحديث».