تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَإِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ؛ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ (١)، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ.

قَالَ (٢): فَلَا أَدْرِي: أَعَلِيٌّ يَقُولُ: فَبِحِسَابِ (٣) ذَلِكَ، أَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ؟

وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ.

إِلَّا أَنَّ جَرِيرًا قَالَ: ابْنُ وَهْبٍ يَزِيدُ فِي الحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى (٤) يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ» (٥).

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «رَوَاهُ (٦) شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ وَغَيْرُهُمَا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ، وَلَمْ يَرْفَعُوهُ» (٧).

وَعَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ: وَثَّقَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَعِينٍ، وَابْنُ المَدِينِيِّ، وَالعِجْلِيُّ، وَغَيْرُهُمْ (٨)، وَتَكَلَّمَ فِيهِ السَّعْدِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَابْنُ عَدِيٍّ،

(١) «نِصْف دِينَار»: يساوي (١، ٢٥) جرامًا من الذهب تقريبًا.

(٢) «قَالَ» ليست في هـ، و.

(٣) في د، هـ، و، ز: «فما زاد فبحساب».

(٤) في أ: «إلا أن»، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.

(٥) سنن أبي داود (١٥٧٣).

(٦) في ب: «ورواه».

(٧) سنن أبي داود (١٥٧٤).

(٨) سؤالات أبي داود للإمام أحمد (ص ٢٨٧)، وتاريخ ابن معين رواية الدارمي (ص ١٤٩)، والجرح والتعديل (٦/ ٣٤٥)، ومعرفة الثقات (٢/ ٨).

وممن وثقه أيضًا: ابن سعد في الطبقات الكبير (٨/ ٣٤٢)، وقال البزار كما في تهذيب التهذيب (٥/ ٤٥): «هو صالح الحديث».

المحرر في الحديث - ت القاسم · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المحرر في الحديث - ت القاسمج ١ · ص ٤٣٧