تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11949 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ قَالَ: وَقُلْتُ لَهُ: كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ: فِي رَجُلٍ مَلَّكَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَمْلِكُ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَهَا؟ قَالَ: «لَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11950 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالُ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: اذْهَبْ فَطَلِّقِ امْرَأَتِي ثَلَاثًا فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ الْوَاحِدَةَ مِنَ الثَّلَاثِ، وَإِنْ قَالَ: طَلِّقْ وَاحِدَةً، فَطَلَّقَ ثَلَاثًا فَهُوَ خِلَافٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11951 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: إِذَا قَالَ: طَلِّقْهَا ثَلَاثًا فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً قَالَ: «هِيَ وَاحِدَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11952 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ مَلَّكَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَقَالَا: «فَهُوَ فِي يَدِهِ حَتَّى يَقْضِيَ فِيهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

[ص: 5]

11953 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالُ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِآخَرَ: أَمْرُ امْرَأَتِي بِيَدِكَ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَّا أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ "

مصنف عبد الرزاق الصنعاني · الجزء ٧ · الصفحة ٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مصنف عبد الرزاق الصنعانيج ٧ · ص ٤