أَخْبَرَنَا
13045 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَكَاتَبَ الْعَبْدُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَحَدَّثَهَا، وَعُتِقَتْ قَالَ: «هِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13046 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا أَعَانَهَا فِي كِتَابَتِهَا، فَلَا خِيَارَ لَهَا». وَقَالَ فِرَاسٌ: عَنِ الشَّعْبِيِّ: «تُخَيَّرُ، وَإِنْ أَعَانَهَا فِي كِتَابَتِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13047 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: وَيُقَالُ: «إِنْ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ، فَلَا خِيَارَ لَهَا، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ الْمُكَاتَبَةِ فَلَهَا الْخِيَارُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13048 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " قَالَ أَصْحَابُنَا: أُمُّ الْوَلَدِ تُخَيَّرُ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا، وَلَهَا زَوْجٌ وَالْمُدَبَّرَةُ وَالْمُكَاتَبَةُ، وَمِنَ الْحُرِّ أَيْضًا لَهُنَّ الْخِيَارُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13049 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْمُكَاتَبِ وَامْرَأَتُهُ مُكَاتَبَةٌ إِذَا أَدَّيَا مَا عَلَيْهِمَا، فَإِنَّ امْرَأَتَهُ تُخَيَّرُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13050 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ نَكَحَ مُكَاتَبَةً، فَعُتِقَتْ عِنْدَهُ قَالَ: «لَا خِيَارَ لَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13051 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «لَا خِيَارَ لَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
[ص: 258]
13052 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَا خِيَارَ لَهَا»