عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12936 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «تَعْتَدُّ حَيْضَةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12937 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَنْعَمَ، عَنْ رَاشَدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ: «أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا، وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12938 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «تَعْتَدُّ حَيْضَةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12939 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، أَنَّ الشَّعْبِيَّ قَالَ: «تَعْتَدُّ حَيْضَةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12940 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا أُعْتِقَتْ فَعِدَّتُهَا حَيْضَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12941 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي أُمِّ وَلَدٍ زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا، فَمَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَاعْتَدَّتْ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى سَيِّدِهَا، فَمَاتَ عَنْهَا قَالَ: «عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَوْ مَاتَ سَيِّدُهَا وَهِيَ فِي عِدَّةِ زَوْجِهَا أَجْزَأَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12942 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي أُمِّ وَلَدٍ زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا، فَلَمْ يَبْنِ بِهَا زَوْجُهَا حَتَّى مَاتَ سَيِّدُهَا، ثُمَّ فَارَقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟: " فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنَ السَّيِّدِ وَلَا مِنَ الزَّوْجِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
[ص: 234]
12943 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّيَّتَهُ حُبْلَى؟ قَالَ: «تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ» قَالَ: «هِيَ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ». قَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ