عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12650 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقُولُ: «يُخَيَّرُ زَوْجُهَا إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ، فَإِنْ أَسْلَمَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَإِلَا فَرَّقَ الْإِسْلَامُ بَيْنَهُمَا». قَالَ: وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ خَلَعَهَا مِنْهُ الْإِسْلَامُ كَمَا تُخْلَعُ الْأَمَةُ مِنَ الْعَبْدِ إِذَا أُعْتِقَتْ قَبْلَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
[ص: 173]
12651 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: «إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا». قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَهُ ابْنُ شُبْرُمَةَ أَيْضًا
مصنف عبد الرزاق الصنعاني · الجزء ٧ · الصفحة ١٧٢