عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12385 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا قَذَفَهَا فَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى طَلَّقَهَا ثَلَاثًا حُدَّ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12386 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَالَ: «يُجْلَدُ وَلَا مُلَاعَنَةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12387 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَلَيْسَتْ لَهُ رَجْعَةٌ، فَإِنَّهُ يُلَاعِنُ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، فَإِذَا كَانَ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ضُرِبَ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12388 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ: «إَنْ قَذَفَهَا وَقَدْ طَلَّقَهَا وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ لَاعَنَهَا، وَإِنْ قَذَفَهَا وَقَدْ طَلَّقَهَا وَبَتَّهَا لَمْ يُلَاعِنْهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12389 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَالَ: «لَا ضَرْبَ، وَلَا لِعَانَ» قَالَ: وَقَالَ الْحَكَمُ: «الضَّرْبُ». وَقَالَ جَابِرٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: «يُلَاعِنُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
[ص: 104]
12390 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ يَزِيدَ الْعُكْلِيَّ، قَالَ لِلشَّعْبِيِّ: «لَا يُلَاعِنُ أَمَا إِنِّي لَأَسْتَحْيِي إِذَا رَأَيْتُ الْحَقَّ أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْهِ»