تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: هو على إرادته يجري في ذلك، فإن نوى واحدة أو ثنتين١ أو ثلاثًا.٢

[٩٧٤-] قال أحمد: في الخيار إذا اختارت ٣ زوجها [ظ-٢٧/أ] واحدة تملك الرجعة.٤

١ في ع بلفظ: "ناثنتين".

[٢] انظر: عن قول الإمام إسحاق في: الإشراف على مذاهب العلماء ٤/١٦٧، ١٧١-١٧٢، [] والأوسط، لوحة رقم: ٢٥٥-٢٥٦.

٣ نهاية اللوحة رقم: ٥١ من ظ، وبداية اللوحة رقم: ٥٢.

٤ هذه رواية عن الإمام أحمد، وروي عن علي وزيد والحسن أيضًا مثل هذا.

ونقل ابن قدامة في المغني ٧/١٥٠ عن أبي بكر: انفرد بهذا إسحاق بن منصور والعمل على ما رواه الجماعة.

ووجه هذه الرواية أن التخيير كناية نوى بها الطلاق فوقع بها بمجردها، كسائر كناياته وكقوله: أنكحي من شئت.

والراجح: رواية الجماعة عن الإمام، للحديث المتفق عليه عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: خيرنا رسول الله ﷺ فاخترنا. فلم يعد ذلك شيئًا.

أخرجه: البخاري ٦/٢٣، ومسلم ٢/١١٠٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٦٠٩