تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٩٨٠-] قلت: تورث بعد١ انقضاء العدة؟

قال: نعم، ما لم تزوج.٢

قلت: وإن لم يكن طلقها في مرضه؟

قال: لا، ولكن إذا طلقها في مرضه. ٣

قال إسحاق: كما قال.٤

١ في ع بلفظ: "قلت: تورث هذا بعد انقضاء العدة".

٢ في ع بلفظ: "تتزوج".

٣ تورث المطلقة في مرض الموت وإن انقضت عدتها لتهمة حرمانها من الميراث.

وقد سبق الكلام مفصلًا في هذا في المسألة رقم: (٩٦٨) .

وأما المطلقة في الصحة فلا ترث ما لم تكن في العدة لانتفاء التهمة حينئذ.

٤ إلى هنا موجود في آخر لوحة رقم: ٩٢ من ع.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٦١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٦١٤