تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: وإن لم يعن امرأته فهي مما أحل الله له وعليه١ كفارة ظهار.

قال إسحاق: يسأل عن إرادته، فإن نوى يمينًا كان٢ يمينًا، وإن نوى طلاقًا كان٣ كما نوى، وإن لم تكن نية فأدناه يمين.٤

[٩٥٦-] قلت: إذا طلقها وفي بطنها ولدان؟

قال: ما لم تضع الآخر.٥

١ هذه من نسخة ع وفي نسخة ظ بلفظ: "وإن لم يعن فهو مما أحل الله عليه"، فصححته من ع.

٢ في ع: "كانت".

٣ في ع بلفظ: "كان كما نوى".

انظر: عن قوله فيما عدا الفقرة الأخيرة: الإشراف على مذاهب العلماء ٤/١٧٢.

ويحمل على الفقرة الأخيرة من كلامه.

٤ حكى ابن قدامة في المغني: ٦/٦٩٩ عن الإمام إسحاق أنه يقول فيمن قال: ما أحلّ الله علي حرام إن فعلت كذا، ثمّ فعل أنّ ذلك يمين

٥ إذا كان الحمل أكثر من واحد فالمذهب أن لا تنقضي العدة إلا بوضع الآخير لقوله تعالى: ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ الطلاق، آية: ٤، والحمل هو الجميع.

وعن الإمام رواية: أن العدة تنقضي بوضع الأول. والراجح القول الأول، وذلك لظاهر الآية.

انظر: المغني: ٧/٤٧٤، الإنصاف: ٩/٢٧١، المبدع، ٨/١٠٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٥٨٣