تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٩٧١-] قلت: ١ إذا قال: أمرك بيدك [إلى٢ متى يكون أمرها بيدها؟

قال: ما لم يغشها على قول حفصة٣ لزبراء:٤ أمرك بيدك] ما لم يغشك٥ زوجك.

١ في ع بلفظ "قال: قلت".

٢ ما بين المعقوفين غير موجود في ع، وقد ورد نحو هذه الرواية في مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص ٣٥٧، وبرواية ابن هانئ ١/٢٢٨، وبرواية أبي داود بصيغة مختلفة حيث نقل: "فأمرها بيدها حتى ترده أو يطأها".

مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ١٧٢.

٣ وحديثها هو ما أخرجه مالك في الموطأ ١/٥٦٣ بسنده عن عروة بن الزبير "أن مولاة لبني عدي، يقال لها زبراء، أخبرته أنها كانت تحت عبد، وهي أمة يومئذ، فعتقت. قالت: فأرسلت إلى حفصة، زوج النبي ﷺ، فدعتني فقالت: إني مخبرتك خبرًا، ولا أحب أن تصنعي شيئًا. وإن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك، فإن مسك فليس لك من الأمر شيء. قالت: فقلت: هو الطلاق، ثمّ الطلاق، ثمّ الطلاق. ففارقته ثلاثًا.

٤ زبراء: لم أقف على من ترجم لها إلا أن الحافظ ابن حجر أوردها في تعجيل المنفعة ص ٣٦٥، ولم يزد على ما في متن الحديث من أنها مولاة لعدي بن كعب، وأنها روت عن حفصة في قصة جرت لها، وأن عروة ابن الزبير روى عنها.

٥ ما لم يغشها أو يفسخ فالأمر بيدها لا يتقيد بزمن معين أو بالمجلس، هذا هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب، نص عليه المرداوي، ونقل عن الزركشي، هذا هو منصوص الإمام أحمد -رحمه الله- وعليه الأصحاب.

انظر: الإنصاف: ٨/٤٩٢، المغني: ٧/١٤١، ١٤٢، العدة:٤١٦

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٦٠٥