تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أحمد: وإن قال: إن دخلت هذه الدار١ فامرأته طالق.

أليس تطلق امرأته؟ ٢ وكان سفيان [إذا سئل] ٣ عن هذا لم يقل فيه شيئًا.

قال إسحاق: له الاستثناء.٤

[٩٥٥-] قلت: إذا قال ما أحل الله عليه حرام وله امرأة؟

قال: عليه كفارة الظهار.٥

قلت: فقال: لم أعن امرأتي؟

١ في ع بحذف كلمة "الدار".

٢ بين الإمام هنا أن المرأة تطلق إذا وقع الدخول ولا يمكن له الرجوع بالكفارة بخلاف المسألة الأولى، وهذا كله تأكيد لبيان التفريق بين اليمين والطلاق. انظر: المسألة السابقة.

٣ ما بين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع لأنه به يتم الكلام ويستقيم المعنى.

٤ أي يصح الاستثناء في الطلاق، فلا تطلق امرأة من قال لزوجته: أنت طالق إن شاء الله، كما بينا سابقا في المسألة رقم: (٩٤٧) .

انظر أيضًا: المغني: ٨/٧١٨.

٥ في المسألة ثلاث روايات عن الإمام أحمد، وما أجاب به الإمام هنا هو المذهب، والرواية الثانية: أنه كناية ظاهرة.

والرواية الثالثة: أنه ظاهر في اليمين.

وعنه رواية رابعة: أنه كناية خفية.

الإنصاف: ٨/٤٨٦، ٤٨٧، المغني: ٧/٣٣٤.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٥٨٢