تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: يقع عليها في كل طهر تطليقة، ولا يقع عليها شئ من الطلاق إذا تكلم بذلك١ وهي حائض.٢

[٩٤٣-] قلت: الرجل يطأ مدبرته؟ ٣

قال: نعم يطؤها.٤

قلت: وكل ما ولدت في التدبير فهم بمنزلتها، يعتقون بعتقها ويرقون برقها؟ ٥

١ في ع بلفظ "في ذلك".

٢ وذلك لحديث ابن عمر السابق حيث إنه طلق امرأته وهى حائض فأمره النبيّ ﷺ بمراجعتها، حيث إن الطلاق في زمن الحيض بدعة ولا يقع إلا بعد الطهر.

٣ التدبير في اللغة يقال التدبير في الأمر: أن تنظر إلى ما تؤول إليه عاقبته.

لسان العرب: ٤/٢٧٣، مختار الصحيح: ١٩٨.

والتدبير شرعًا: هو عتق يقع بعد الموت. المغني: ٩/٣٨٦.

٤ قال المرداوي في الإنصاف: وله إصابة مدبرته سواء شرطه أو لا، وهو صحيح نص عليه، ولا أعلم فيه خلافًا.

الإنصاف ٧/٤٤١، المغني ٩/٤٠١.

٥ ما تلده المدبرة بعد تدبيرها له حالتان:

الأولى: أن يكون موجودًا حال التدبير بأن تأتي به لأقل من ستة أشهر من حين التدبير، فهذا يدخل في التدبير بلا خلاف لأنه كمنزلة عضوها.

الثانية: أن تحمل بعد التدبير فهو بمنزلتها أيضًا، كما هو المذهب وعليه الأصحاب.

انظر: المغني: ٩/٣٩٨، الإنصاف: ٧/٤٣٩، الكافي: ٢/٥٩٤.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٥٧٣