تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: هو هكذا.١

[٩٧٢-] قلت: إذا قال قد وهبتك لأهلك؟

قال: إن قبلوها فواحدة يملك الرجعة، وإن ردوها فلا شيء.٢

قال إسحاق: هو كما قال.٣

[٩٧٣-] قلت: الخلية والبرية والبتة٤ والبائن وطلاق

١ انظر: عن كلام الإمام أحمد والإمام إسحاق -رحمهما الله- في هذا الخيار: الإشراف: ٤/١٧٩، فقد نقل ابن المنذر قوليهما.

ويأتي التفصيل عن الإمامين فيما إذا قال لها اختاري في المسألة رقم: (٩٧٤) .

٢ هذا المنصوص عن أحمد. قال المرداوي في الإنصاف ٨/٣٩٧: هذا المذهب.

وعن الإمام أحمد روايتان غير هذه في هذه المسألة:

إحداهما: إن قبلوها فثلاث، وإن ردوها فواحدة رجعية.

الثانية: إن قبلوها فثلاث، وإن ردوها فواحدة بائنة.

ويؤيد الرواية المشهورة، وهو ما عليه المذهب، أن الهبة تمليك فافتقر فيها إلى القبول كما إذا قال لها: "أمرك بيدك"، ولفظ "وهبتك لأهلك" محتمل فلا يحمل على الثلاث إذا أطلق، فتكون رجعية.

[] راجع المغني: ٧/١٤٠-١٤١، والمبدع ٧/٢٩٠، والإنصاف ٨/٤٩٧.

[٣] انظر: عن قول إسحاق المغني ٧/١٤٠، والإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٦٩-١٧٠، والأوسط، لوحة رقم: ٢٥٥.

٤ في ع بلفظ "الباينة والبتة".

ومعنى هذه الكلمات كما يلي (خلية) هي في الأصل الناقة تطلق من عقالها ويخلى عنها ويقال للمرأة: خلية، كناية عن الطلاق قاله الجوهري، وجعل أبو جعفر مخلاة كخلية، ويفرق بينهما. و(برية) بالهمز وتركه (بائن) أي منفصل. (بتة) بمعنى مقطوعة.

انظر: المبدع ٧/٢٧٥، وكشاف القناع ٥/٢٥٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٦٠٧