تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والخلية والبرية والبتة١ والبائن وطلاق الحرج أخشى أن يكون ثلاثًا٢، وفي الحرام كفارة الظهار.٣

قال إسحاق:٤ هو كما بينا أولًا.٥

[٩٧٥-] قلت: المتوفّى عنها زوجها لا تكتحل،٦ ولا تطّيب، ولا تخضب،٧ ولا تبيت عن بيتها،٨ ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا؟

قال: هو هكذا.٩

١ في ع بلفظ "والبانية والبتة".

٢ سبق الكلام في هذه الكنايات مفصلًا في المسألة السابقة رقم: (٩٧٣) .

٣ سبق الكلام على هذا في المسألة رقم: (٩٥٥) .

٤ في ع بحذف "إسحاق".

٥ يعني أمر الكنايات الظاهرة التي سبقت في المسألة رقم: (٩٧٣) وهي أنها تبنى على النية.

٦ في ع بلفظ "لا تختضب ولا تطيب ولا تكتحل ولا تبيت".

٧ الخضاب: ما يخضب به من حناء وكتم ونحوه، وخضب الشيء يخضبه خضبًا، وخضبه: غير لونه بحمرة أو صفرة أو غيرهما.

انظر: لسان العرب ١/٣٥٧، وتهذيب اللغة ٧/١١٧.

٨ في ع بحذف (بيتها) .

٩ هذا ما يسميه الفقهاء بالإحداد، وهو واجب على المتوفى عنها زوجها لحديث أم عطية -رضي الله عنها- قالت:"كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا ...".

أخرجه البخاري ٦/١٨٦، ومسلم ٢/١١٢٧.

ولحديث فريعة -رضي الله عنها- حينما استأذنت النبي ﷺ أن تعتد في بيت أهلها فأذن لها ثم ناداها بعد ذلك وأمرها أن تعتد في بيتها.

أخرجه: الترمذي في كتاب الطلاق ٣/٥٨٠، وقال: حديث حسن. والنسائي ٦/١٩٩، وأبو داود ٢/٧٢٣.

[] راجع عن المسألة: المغني ٧/٥١٧، والمبدع ٨/١٤١-١٤٣، ومنار السبيل ٢/٢٨٦، [] [] [] والإنصاف ٩/٣٠٣-٣٠٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٦١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٦١٠