تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق:١ كما قال.٢

[٩٥٧-] قلت: طلاق السكران.٣

قال: لا أقول فيه شيئًا.

سئل عنه مرارًا وأنا شاهد، كل ذلك يقول: لا أقول فيه شيئًا.

ثم سألته قلت: إذا طلق السكران أو قتل أو سرق أو زنى أو افترى أو اشترى أو باع؟

قال أحمد٤ أجبن عنه، لا يصح لي٥ شيء من أمر

١ في ع زيادة: "هو".

٢ انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٨٢.

٣ السكران: المقصود به هنا من يخلط في كلامه وقراءته لأجل السكر، ولا يعرف رداءه من رداء غيره، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ النساء آية: ٤٣.

فجعل علامة زوال السكر علمه بما يقول.

انظر: القواعد والفوائد لابن اللحام: ٣٨، المغني: ٧/١١٦، المبدع: ٩/١٠٠.

٤ في ع بحذف: "أحمد".

٥ في ع بحذف لفظ: "لي شيء" في الأول وإضافة: "شيء" في الآخر، والجملة في ع هكذا: "قال: لا يصح من أمر السكران شيء".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٥٨٤