تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٩٧٧-] قلت: تعتد من يوم يموت أو تطلق؟

قال: نعم.١

قال إسحاق: كما قال إذا علم ذلك، وإذا أشكل ذلك فمن يوم يأتيها الخبر.٢

[٩٧٨-] قلت: إذا تزوجها في عدّتها؟

١ من طلقها زوجها أو مات عنها وهو غائب فعدّتها من يوم موته أو طلاقها.

قال ابن قدامة في المغني ٧/٥٣٤ "هذا هو المشهور في المذهب، وأنه متى مات زوجها أو طلقها، فعدتها من يوم موته، أو طلاقه.

قال أبو بكر: "لا خلاف عن أبي عبد الله أعلمه أن العدة تجب من حين الموت أو الطلاق ".

ثم قال ابن قدامة: وعن أحمد إن قامت بذلك بينة، وإلا فعدتها من يوم يأتيها الخبر.

راجع: المبدع ٨/١٤٠، وكشاف القناع ٥/٤٢٨.

٢ انظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء ٤/٢٨٤

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٦١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٦١٢