تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - الْمَوْقُوفَةَ، وَصَدَقَةَ غَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (١) لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ [مِنَ الْمُسْلِمِينَ] أَنْ يَمْلِكَ أَصْلَهَا (٢)، وَيَجُوزُ أَنْ يُعْطَى مِنْ رِيعِهَا مَا يَنْتَفِعُ بِهِ، فَالْمَالُ الَّذِي أُعْطِيَ مِنْهُ جَابِرٌ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُقَسَّمُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، بِخِلَافِ أُصُولِ الْمَالِ.

وَلِهَذَا كَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله عنهما - يُعْطِيَانِ الْعَبَّاسَ [وَبَنِيهِ] (٣) وَعَلِيًّا (٤) وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَغَيْرَهُمْ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ أَعْظَمَ مِمَّا أَعْطَوْا جَابِرَ [بْنَ عَبْدِ اللَّهِ] (٥) مِنَ الْمَالِ الَّذِي يُقَسَّمُ بَيْنَ النَّاسِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ (٦) مَعَهُمَا وَعْدٌ مِنَ النَّبِيِّ - ﷺ -.

فَقَوْلُ هَؤُلَاءِ الرَّافِضَةِ الْجُهَّالِ: إِنَّ جَابِرَ [بْنَ عَبْدِ اللَّهِ] أَخَذَ (٧) مَالَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ (٨) بَلْ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى، كَلَامُ مَنْ لَا يَعْرِفُ حُكْمَ اللَّهِ، لَا فِي هَذَا وَلَا فِي ذَاكَ، فَإِنَّ الْمَالَ الَّذِي أُعْطِيَ [مِنْهُ] (٩) جَابِرٌ مَالٌ يَجِبُ قِسْمَتَهُ (١٠) بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. وَجَابِرٌ أَحَدُ الْمُسْلِمِينَ، وَلَهُ حَقٌّ فِيهِ، وَهُوَ

(١) أ، ب: عَلَى الْمُسْلِمِينَ.

(٢) ن، م: لَا تَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَمْلِكَ أَصْلَهَا ; أ، ب: لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ تَمَلُّكُ أَصْلِهَا.

(٣) وَبَنِيهِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن)، (م)، (أ)، (ب)، (و) . .

(٤) وَعَلِيًّا: سَاقِطَةٌ مِنْ (ص) . وَفِي (أ)، (ب): وَعَلِيٌّ.

(٥) ن، م: مِمَّا أَعْطَوْا جَابِرًا.

(٦) ن: وَلَمْ يَكُنْ.

(٧) ن، م: إِنَّ جَابِرًا أَخَذَ. .

(٨) أ، ب: بِلَا بَيِّنَةٍ.

(٩) مِنْهُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن)، (م) .

(١٠) أ، ب، و: قَسْمَهُ.

منهاج السنة النبوية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منهاج السنة النبويةج ٤ · ص ٢٦٢