بَلْ كَثِيرٌ مِنْ عُلَمَاءِ السُّنَّةِ يُوجِبُ (١) الْمُتْعَةَ، كَمَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الظَّاهِرِ كَابْنِ حَزْمٍ وَغَيْرِهِ، لِمَا ذُكِرَ (٢) مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ - ﷺ - بِهَا أَصْحَابَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. وَإِذَا كَانَ أَهْلُ السُّنَّةِ مُتَّفِقِينَ عَلَى جَوَازِهَا (٣)، وَأَكْثَرُهُمْ يَسْتَحِبُّهَا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُوجِبُهَا، عُلِمَ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ مِنِ ابْتِدَاعِ تَحْرِيمِهَا كَذِبٌ عَلَيْهِمْ.
وَمَا ذَكَرَهُ عَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - فَجَوَابُهُ أَنْ يُقَالَ: أَوَّلًا: هَبْ أَنَّ عُمَرَ قَالَ قَوْلًا خَالَفَهُ فِيهِ غَيْرُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، حَتَّى قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه -: تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، وَنَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ (٤)، قَالَ فِيهَا رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ. أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ (٥) .
فَأَهْلُ السُّنَّةِ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ (٦) مِنَ النَّاسِ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ (٧)
(١) أ، ب: مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ مَنْ يُوجِبُ.
(٢) أ، ب: لِمَا ذَكَرَهُ.
(٣) أ (فَقَطْ): عَلَى وُجُوبِهَا، وَهُوَ خَطَأٌ.
(٤) وَنَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ: كَذَا فِي (ص) . وَفِي سَائِرِ النُّسَخِ: نَزَلَ بِهَا كِتَابُ اللَّهِ.
(٥) الْحَدِيثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - مَعَ اخْتِلَافٍ فِي الْأَلْفَاظِ - فِي الْبُخَارِيِّ ٢/١٤٤ (كِتَابُ الْحَجِّ، بَابُ التَّمَتُّعِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - ﷺ -)؛ مُسْلِمٍ ٢/٩٠٠ (كِتَابُ الْحَجِّ، بَابُ جَوَازِ التَّمَتُّعِ)؛ سُنَنِ النَّسَائِيِّ ٥/١٢٠ (كِتَابُ الْمَنَاسِكِ، بَابُ التَّمَتُّعِ)؛ الْمُسْنَدِ (ط. الْحَلَبِيِّ) ٤/٤٢٩.
(٦) وَاحِدٍ: كَذَا فِي (أ)، (ب) . وَفِي سَائِرِ النُّسَخِ: أَحَدٍ.
(٧) ن: مِنْ غَيْرِهِ، أ، ب: بِقَوْلِهِ.