تُوصِّلُكَ إِلَيْهَا (١) وَهَلْ طَرِيقُكَ آمِنٌ أَمْ مُخَوِّفٌ؟ وَهَلْ طَرِيقُ صَاحِبِكَ تُؤَدِّيهِ إِلَى الْكُوفَةِ؟ وَهَلْ هُوَ آمِنٌ أَمْ مَخُوفٌ؟ فَقَالَ: لَا أَعْلَمُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ. ثُمَّ سَأَلَ صَاحِبَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: أَعْلَمُ (٢) . أَنَّ طَرِيقِي يُوَصِّلُنِي إِلَى الْكُوفَةِ، وَأَنَّهُ آمِنٌ، وَأَعْلَمُ أَنَّ طَرِيقَ صَاحِبِي لَا يُؤَدِّيهِ إِلَى الْكُوفَةِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ بِآمِنٍ (٣) .، فَإِنَّ الثَّالِثَ إِنْ تَابَعَ الْأَوَّلَ عَدَّهُ الْعُقَلَاءُ سَفِيهًا، وَإِنْ تَابَعَ الثَّانِيَ نُسِبَ إِلَى الْأَخْذِ بِالْحَزْمِ ".
(* هَكَذَا ذَكَرَهُ فِي كِتَابِهِ وَالصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ: وَسَأَلَ الثَّانِيَ فَقَالَ [لَهُ الثَّانِي] (٤) .: لَا أَعْلَمُ أَنَّ طَرِيقِي تُؤَدِّينِي إِلَى الْكُوفَةِ، وَلَا أَعْلَمُ أَنَّهُ آمِنٌ أَمْ مَخُوفٌ *) (٥) . (٦) .
وَالْجَوَابُ عَلَى هَذَا مِنْ وُجُوهٍ:.
أَحَدُهَا: أَنْ يُقَالَ: إِنْ كَانَ اتِّبَاعُ الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ (٧) . تُدَّعَى لَهُمُ الطَّاعَةُ الْمُطْلَقَةُ، وَأَنَّ ذَلِكَ لَا يُوجِبُ لَهُمْ (٨) . النَّجَاةَ وَاجِبًا (٩) .، كَانَ اتِّبَاعُ (١٠) . خُلَفَاءِ
(١) ك: فَقَالَ: أَهَذَا طَرِيقُكَ يُوصِّلُكَ إِلَيْهَا.؟
(٢) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ فِي (ب)، (ك) فَقَطْ: وَسَقَطَ مِنْ سَائِرِ النُّسَخِ
(٣) أ: وَلَيْسَ هُوَ آمِنٌ، ب: وَلَيْسَ هُوَ بِآمِنٍ، ك: وَلَيْسَ بِآمِنٍ
(٤) لَهُ الثَّانِي: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن)، (م)
(٥) مَا بَيْنَ النَّجْمَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (ب) فَقَطْ
(٦) أَمْ مَخُوفٌ: زِيَادَةٌ فِي (ن)، (م) .
(٧) أ، ب: أَئِمَّةِ الدِّينِ
(٨) لَهُمْ: زِيَادَةٌ فِي (أ)، (ب)
(٩) وَاجِبًا: سَاقِطَةٌ مِنْ (ب) فَقَطْ
(١٠) ب فَقَطْ: أَتْبَاعُ