تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَمِنَ الرَّافِضَةِ (١) \ ٩٨. مَنْ يَقُولُ: إِنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ مَاتَ، وَإِنَّ الْإِمَامَ بَعْدَ جَعْفَرٍ ابْنُهُ إِسْمَاعِيلُ، وَأَنْكَرُوا أَنْ يَكُونَ إِسْمَاعِيلُ مَاتَ فِي حَيَاةِ أَبِيهِ، وَقَالُوا: لَا يَمُوتُ حَتَّى يَمْلِكَ ; لِأَنَّ أَبَاهُ قَدْ كَانَ يُخْبِرُ أَنَّهُ وَصِيُّهُ وَالْإِمَامُ بَعْدَهُ.

وَمِنَ الرَّافِضَةِ الْقَرَامِطَةُ: يَزْعُمُونَ أَنَّ خِلَافَةَ النَّبِيِّ - ﷺ - اتَّصَلَتْ بِالنَّصِّ إِلَى جَعْفَرٍ (٢) .، كَمَا يَقُولُهُ الِاثْنَا عَشْرِيَّةَ، وَأَنَّ جَعْفَرًا (٣) . نَصَّ عَلَى إِمَامَةِ ابْنِ ابْنِهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، وَزَعَمُوا أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ حَيٌّ إِلَى الْيَوْمِ - يَعْنِي إِلَى أَوَائِلِ الْمِائَةِ الرَّابِعَةِ] (٤) . لَمْ يَمُتْ وَلَا يَمُوتُ حَتَّى (٥) . يَمْلِكَ الْأَرْضَ، وَأَنَّهُ هُوَ الْمَهْدِيُّ الَّذِي تَقَدَّمَتِ الْبِشَارَةُ بِهِ. وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِأَخْبَارٍ رَوَوْهَا عَنْ أَسْلَافِهِمْ، يُخْبِرُونَ فِيهَا (٦) . أَنَّ سَابِعَ الْأَئِمَّةِ قَائِمُهُمْ.

وَهَؤُلَاءِ (٧) . يُقَالُ لَهُمْ: السَّبَعِيَّةُ كَمَا يُقَالُ لِأُولَئِكَ: الِاثْنَا عَشْرِيَّةَ وَهَؤُلَاءِ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُونَ (٨) . مَقَالَاتَهُمْ فِي أَوَائِلِ الْأَمْرِ قَبْلَ الْمِائَةِ الرَّابِعَةِ، قَبْلَ ظُهُورِهِمْ بِالْمَغْرِبِ (٩) . وَالْقَاهِرَةِ، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ انْتَشَرَ مِنْ

أَمْرِهِمْ فِي أَثْنَاءِ الْمِائَةِ

(١) الْكَلَامُ التَّالِي تَلْخِيصٌ لِمَا فِي " الْمَقَالَاتِ " ١

(٢) ب فَقَطْ: إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ

(٣) أ، ب: وَأَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ

(٤) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ فِي (أ)، (ب)، (ر)، (هـ) وَسَقَطَ مِنْ بَاقِي النُّسَخِ، وَفِي " الْمَقَالَاتِ " حَيٌّ إِلَى الْيَوْمِ، لَمْ يَمُتْ وَلَا يَمُوتُ

(٥) ن، م: حَيٌّ لَمْ يَمُتْ إِلَى الْيَوْمِ وَلَا يَمُوتُ حَتَّى، ص: حَيٌّ إِلَى يَوْمِ

(٦) فِيهَا: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ)، (ب)

(٧) الْكَلَامُ ابْتِدَاءً مِنْ كَلِمَةِ وَهَؤُلَاءِ إِضَافَةٌ مِنِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ

(٨) ن، م: الْمُصَنَّفُ

(٩) أ، ب: بِالْغَرْبِ

منهاج السنة النبوية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منهاج السنة النبويةج ٣ · ص ٤٨١