تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سُمُّوا رَافِضَةً (١) .، لِقَوْلِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ (٢) . لَهُمْ (٣) . رَفَضْتُمُونِي *) (٤)، وَبَقِيَ فِي شِرْذِمَةٍ (٥) . فَقَاتَلَ يُوسُفَ بْنَ عُمَرَ فَقُتِلَ ".

قَالُوا (٦): " وَالرَّافِضَةُ مُجْمِعُونَ " (٧) . عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - نَصَّ عَلَى اسْتِخْلَافِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بِاسْمِهِ، وَأَظْهَرَ ذَلِكَ وَأَعْلَنَهُ، وَأَنَّ أَكْثَرَ الصَّحَابَةِ ضَلُّوا بِتَرْكِهِمُ (٨) . الِاقْتِدَاءَ بِهِ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ - ﷺ -، وَأَنَّ الْإِمَامَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا بِنَصٍّ وَتَوْقِيفٍ، وَأَنَّهَا قَرَابَةٌ، وَأَنَّهُ جَائِزٌ لِلْإِمَامِ فِي حَالِ التَّقِيَّةِ (٩) . أَنْ يَقُولَ إِنَّهُ: لَيْسَ بِإِمَامٍ، وَأَبْطَلُوا جَمِيعًا الِاجْتِهَادَ فِي الْأَحْكَامِ، وَزَعَمُوا أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَكُونُ إِلَّا أَفْضَلَ النَّاسِ، وَزَعَمُوا أَنَّ عَلِيًّا " (١٠) . كَانَ مُصِيبًا فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ، وَأَنَّهُ لَمْ يُخْطِئْ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ (١١) .، إِلَّا الْكَامِلِيَّةَ - أَصْحَابَ أَبِي كَامِلٍ - فَإِنَّهُمْ أَكَفَرُوا (١٢) . النَّاسَ بِتَرْكِ الِاقْتِدَاءِ بِهِ، وَأَكْفَرُوا عَلِيًّا بِتَرْكِ الطَّلَبِ، وَأَنْكَرُوا الْخُرُوجَ (١٣) . عَلَى (١٤) . أَئِمَّةِ الْجَوْرِ، وَقَالُوا: لَيْسَ يَجُوزُ ذَلِكَ دُونَ الْإِمَامِ

(١) الْمَقَالَاتِ: الرَّافِضَةَ

(٢) بْنِ عَلِيٍّ: سَاقِطَةٌ مِنَ " الْمَقَالَاتِ "،

و(٣) لَهُمْ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن)، (م)

(٤) مَا بَيْنَ النَّجْمَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (أ)، (ب)

(٥) أ، ب: وَهِيَ شِرْذِمَةٌ

(٦) الْكَلَامُ التَّالِي هُوَ لِلْأَشْعَرِيِّ فِي مَقَالَاتِ الْإِسْلَامِيِّينَ ١/٨٧ - ٩١

(٧) الْمَقَالَاتِ ": وَهُمْ مُجْمِعُونَ

(٨) أ، ب: بِتَرْكِ

(٩) أ، ب: الْبَيْعَةِ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ

(١٠) الْمَقَالَاتِ " ١/٨٨، عَلِيًّا رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ

(١١) هـ، ر، ص: فِي شَيْءٍ مِنْ جَمِيعِ أُمُورِ الدِّينِ

(١٢) و، ص: كَفَّرُوا

(١٣) أ: وَأَنْكَرَ الْخَوَارِجُ، وَهُوَ خَطَأٌ

(١٤) ب فَقَطْ: مَعَ، وَهُوَ خَطَأٌ

منهاج السنة النبوية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منهاج السنة النبويةج ٣ · ص ٤٧٢