تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَمِنَ الْمَشْهُورِ عَنْهُ وَعَنْ أَتْبَاعِهِ الِاسْتِهْتَارُ (١) . بِوَاجِبَاتِ الْإِسْلَامِ وَمُحَرَّمَاتِهِ، لَا يُحَافِظُونَ عَلَى الْفَرَائِضِ كَالصَّلَوَاتِ (٢) .، وَلَا يَنْزِعُونَ (٣) . عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ مِنَ الْفَوَاحِشِ وَالْخَمْرِ (٤) . وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمُنْكَرَاتِ، حَتَّى أَنَّهُمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يُذْكَرُ عَنْهُمْ مِنْ إِضَاعَةِ الصَّلَوَاتِ، وَارْتِكَابِ (٥) . الْفَوَاحِشِ، وَشُرْبِ الْخُمُورِ (٦) . مَا يَعْرِفُهُ أَهْلُ الْخِبْرَةِ بِهِمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ قُوَّةٌ وَظُهُورٌ إِلَّا مَعَ الْمُشْرِكِينَ، الَّذِينَ دِينُهُمْ شَرٌّ مِنْ دِينِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى.

وَلِهَذَا كَانَ (٧) . كُلَّمَا قَوِيَ الْإِسْلَامُ فِي الْمُغْلِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ التُّرْكِ ضَعُفَ أَمْرُ هَؤُلَاءِ لِفَرْطِ مُعَادَاتِهِمْ (٨) . لِلْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ. وَلِهَذَا كَانُوا مِنْ أَنْقَصِ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ الْأَمِيرِ نَوْرُوزَ (٩) . الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الشَّهِيدِ الَّذِي دَعَا مَلِكَ الْمُغْلِ غَازَانَ (١٠) . إِلَى الْإِسْلَامِ، وَالْتَزَمَ لَهُ (١١) . أَنْ يَنْصُرَهُ إِذَا أَسْلَمَ، وَقَتَلَ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَمْ يُسْلِمُوا مِنَ الْبَخَشِيَّةِ السَّحَرَةِ وَغَيْرِهِمْ،

(١) ص: الِاسْتِهْزَاءُ

(٢) أ، ب: كَالصَّلَاةِ

(٣) ن، م، هـ، ص، ر: وَلَا يَزَعُونَ، و: وَلَا يُرْدَعُونَ

(٤) أ، ب: مِنَ الْخَمْرِ وَالْفَوَاحِشِ

(٥) وَارْتِكَابِ: زِيَادَةٌ فِي (ب) فَقَطْ

(٦) أ: وَشُرْبِ، وَسَقَطَتْ كَلِمَةُ الْخُمُورِ، ب: وَفِعْلِ مَا

(٧) كَانَ: فِي (أ)، (ب) فَقَطْ

(٨) أ، ب: هَؤُلَاءِ لِمُعَادَاتِهِمْ

(٩) أ، ب: تُورُونَ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ

(١٠) و: قَازَانَ

(١١) لَهُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ)، (ب)

منهاج السنة النبوية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منهاج السنة النبويةج ٣ · ص ٤٤٧