: لِهَذَا الْمُنْكِرِ: هَاتِ دَلِيلًا قَاطِعًا قَاطِعًا: (١) عَلَى تَحْرِيمِ ذَلِكَ، لَمْ يَجِدْهُ، بَلْ لَوْ طُولِبَ بِدَلِيلٍ عَلَى تَحْرِيمِ الْكَلْبِ لِيَرُدَّ بِهِ عَلَى مَالِكٍ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ [عَنْهُ فَإِنَّهُ يَكْرَهُهُ وَلَا يُحَرِّمُهُ] (٢) لَمْ يَكُنْ هَذَا الرَّدُّ مِنْ صِنَاعَتِهِ، مَعَ أَنَّ الصَّحِيحَ الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ جِلْدَ الْكَلْبِ - بَلْ وَسَائِرَ السِّبَاعِ - لَا يَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ.
لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -[مِنْ وُجُوهٍ مُتَعَدِّدَةٍ] (٣) أَنَّهُ «نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ» (٤) وَقَوْلُهُ - ﷺ - (٥): " «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ» " ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ [مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ] (٦) وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٧)
(١) سَاقِطَةٌ مِنْ (ن)، (م) .
(٢) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (ن)، (م) .
(٣) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (ن)، (م) .
(٤) الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ أُسَامَةَ الْهُذَلِيِّ - رضي الله عنه - فِي: سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ ٤/٩٦ - ٩٧ (كِتَابُ اللِّبَاسِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي جُلُودِ النُّمُورِ وَالسِّبَاعِ)، سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ ٣/١٥٢ - ١٥٣ (كِتَابُ اللِّبَاسِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ)، سُنَنِ النَّسَائِيِّ ٧/١٥٦ (كِتَابُ الْفَرْعِ وَالْعَتِيرَةِ، بَابُ النَّهْيِ عَنِ الِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ السِّبَاعِ)، الْمُسْنَدِ (ط. الْحَلَبِيِّ) ٥ - ٧٥ وَانْظُرْ فِي: سُنَنِ النَّسَائِيِّ ٧/١٥٥ (كِتَابُ الْفَرْعِ وَالْعَتِيرَةِ، بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الِاسْتِمْتَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ)، حَدِيثٌ عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فِي جَوَازِ الِاسْتِمْتَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ. .
(٥) ﷺ: زِيَادَةٌ فِي (أ)، (ب) .
(٦) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (ن)، (م)، وَفِي (أ)، (ب): مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمُحَدِّثِينَ.
(٧) الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فِي مُسْلِمٍ: ١/٢٧٧ (كِتَابُ الْحَيْضِ، بَابُ طَهَارَةِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ)، وَلَفْظُهُ: إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ، وَانْظُرْ شَرْحَ النَّوَوِيِّ عَلَى مُسْلِمٍ ٤/٥٣ - ٥٤ وَالْحَدِيثُ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ ٤/٩٣ (كِتَابُ اللِّبَاسِ، بَابٌ فِي أُهُبِ الْمَيْتَةِ)، سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ ٣/١٣٥ (كِتَابُ اللِّبَاسِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ)، سُنَنِ النَّسَائِيِّ ٧/١٥٣ (كِتَابُ الْفَرْعِ وَالْعَتِيرَةِ، بَابُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ)، سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ ٢/١١٩٣ (كِتَابُ اللِّبَاسِ، بَابُ لُبْسِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ)، الْمُسْنَدِ (ط. الْمَعَارِفِ) ٣/٢٧٣ - ٢٧٤ وَقَالَ الْمُحَقِّقُ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ٤/١٤٤، ٥/٧١. .