تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(١٢٤٧) حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ، أَمَرَنَا أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، وَرُحْنَا إِلَى مِنًى أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ».

(١٢٤٨) وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنهما قَالَا: «قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، وَنَحْنُ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا».

(١٢٤٩) حَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: - «كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ، فَقَالَ جَابِرٌ: فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ، فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا».

بَابُ إِهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ وَهَدْيِهِ

(١٢٥٠) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنِي سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، «أَنَّ عَلِيًّا قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: بِمَ أَهْلَلْتَ. فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِإِهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: لَوْلَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ. (ح)، وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ بَهْزٍ: لَحَلَلْتُ.

(١٢٥١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، وَحُمَيْدٍ أَنَّهُمْ سَمِعُوا أَنَسًا رضي الله عنه، قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا: لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا، لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، وَحُمَيْدٍ الطَّوِيلِ. قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: لَبَّيْكَ عُمْرَةً

= وغيرها، وقد ثبت أنه - ﷺ - حلق بمنى. وفرق أبو طلحة شعره بين الناس، فلا يجوز حمل تقصير معاوية على حجة الوداع، ولا يصح حمله أيضًا على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع من الهجرة، لأن معاوية لم يكن يومئذٍ مسلمًا، إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمان، فتعين حمله على عمرة الجعرانة.

٢١١ - قوله: (نصرخ) بضم الراء، أي نرفع أصواتنا بالتلبية (صراخًا) بضم الصاد، مفعول مطلق، وفي الحديث استحباب رفع الصوت بالتلبية. قالوا: ويكون رفعًا معتدلًا لا يؤذي النفس، والمرأة لا ترفع بل تسمع نفسها. لأن صوتها محل فتنة. قيل: وفيه دليل على استحباب تسمية النسك الذي يريده مع التلبية. وقيل: لا دليل فيه على استحباب ذلك، وإنما يدل على جوازه فقط. لما روي ما يخالف ذلك (فلما كان يوم التروية) أي اليوم الثامن من ذي الحجة (ورحنا إلى منى) أي أردنا الخروج إلى منى.

(١٢٤٩) - قوله: (في المتعتين) أي متعة النساء ومتعة الحج، فمتعة النساء أن يتفق الرجل مع المرأة على الاستمتاع بها لفترة معينة بمال معين، ومتعة الحج أن يعتمر الحاج في أشهر الحج بالعمرة ويحل منها ثم يحرم للحج في نفس السفر، فكان ابن عباس يقول، بجوازهما، وكان ابن الزبير ينهى عنهما.

منة المنعم في شرح صحيح مسلم · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منة المنعم في شرح صحيح مسلمج ٢ · ص ٢٨١