تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَالِاخْتِلَافَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قُومُوا قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ مِنِ اخْتِلَافِهِمْ وَلَغَطِهِمْ».

كِتَابُ النَّذْرِ

بَابُ الْأَمْرِ بِقَضَاءِ النَّذْرِ

(١٦٣٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: «اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَاقْضِهِ عَنْهَا».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. (ح) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ. (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ

بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. (ح) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ اللَّيْثِ، وَمَعْنَى حَدِيثِهِ.

بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّذْرِ، وَأَنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا

= أمرهم بذلك، ولو كان واجبًا لم يتركه لاختلافهم، لأنه لم يترك التبليغ لمخالفة من خالف، وقد كان الصحابة يراجعونه في بعض الأمور ما لم يجزم بالأمر، فإذا عزم امتثلوا. انتهى (من الفتح) (الرزية) بفتح فكسر فياء مشددة، أصله "رزيئة" بهمزة بعد الياء، فسهلت الهمزة وأدغمت في الياء، وهي المصيبة (ولغطهم) اللغط بالتحريك: الأصوات المختلطة.

(كتاب النذر) وجمعه النذور، وهو التزام ما ليس بلازم شرعًا، فإذا كان الملتزم طاعة وجب الوفاء به، وإذا كان معصية أو أمرًا مباحًا كدخول السوق لم ينعقد النذر، ولا كفارة عليه عند الجمهور. وقال أحمد وطائفة: فيه كفارة يمين.

١ - قوله: (استفتى سعد بن عبادة) الأنصاري الخزرجي سيد الخزرج، من بطنهم بني ساعدة (في نذر كان على أمه) اختلف في هذا النذر فقيل: كان عتقا، وقيل: صدقة، وقيل: كان نذرًا مطلقًا، واستدل كل قائل بأحاديث جاءت في قصة أم سعد، وأولى هذه الأقوال أنه كان نذرًا مطلقًا، فليس في شيء من تلك الأحاديث أنها كانت نذرت ذلك. وفي صحيح البخاري في آخر هذا الحديث في الأيمان والنذور عن طريق شعيب عن الزهري: "فكانت سنة بعد" قال ابن حجر: أي صار قضاء الوارث ما على الموروث طريقة شرعية أعم من أن يكون وجوبًا أو ندبًا. انتهى وأم سعد هي عمرة بنت مسعود، قيل: بنت سعد بن قيس بن عمرو الأنصارية الخزرجية، أسلمت وبايعت وتوفيت سنة خمس، والنبي - ﷺ - في غزوة دومة الجندل، وابنها سعد بن عبادة معه، فلما رجعوا جاء النبي - ﷺ - فصلى على قبرها. ذكره ابن سعد.

منة المنعم في شرح صحيح مسلم · الجزء ٣ · الصفحة ٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منة المنعم في شرح صحيح مسلمج ٣ · ص ٩٦