تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَعْنَى الضَّمانِ فِي كَلامِ العَرَبِ: الرِّعَايَةُ لِلشَّيْءِ وَالمُحَافَظَةُ عَلَيْهِ، وَمِنْهُ يُقالُ لِلْمُسافِرِ: فِي حِفْظِ اللهِ وَضَمَانِهِ، وَمَعْنَاهُ فِي الحَدِيثِ: أَنَّهُ يَحْفَظُ عَلَى المَأْمُومِ صَلاتَهُ وَيَرْعاها لَهُ مِنْ غَيْرِ ضَمَانِ الغَرَامَةِ، وَيُقَالُ: إِنَّهُ ضَمِنَ الدُّعاءَ لَهُمْ؛ وَلِهَذا قال عليه السلام: «مَنْ أَمَّ قَوْمًا، فَخَصَّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ فَقَدْ خَانَهُمْ» (١).

وَفِي بَعْضِ الأَحادِيثِ: «لا تَشْتَرِ لَبَنَ الغَنَمِ مُضَمَّنًا» (٢).

يَعْنِي فِي الضَّرْعِ؛ لأَنَّهُ غَرَرٌ.

= باب ما يجب على المؤذّن من تعاهد الوقت.

(١) الحديث في: سنن التّرمذيّ ٢/ ١٨٩، ح (٣٥٧)، كتاب أبواب الصّلاة، باب ما جاء في كراهية أن يخصّ الإمام نفسه بالدّعاء، سنن أبي داود ١/ ٢٢، ح (٩٠)، كتاب الطّهارة، باب أيصلّي الرّجل وهو حاقن؟، سنن ابن ماجه ١/ ٢٩٨، ح (٩٢٣)، كتاب إقامة الصّلاة والسّنّة فيها، باب ولا يخصّ الإمام نفسه بالدّعاء، بلفظ: «لا يَؤمُّ عَبْدٌ، فَيَخُصَّ نفسَه بدعوةٍ دونَهم، فإنْ فَعلَ فقد خانَهم».

(٢) الحديث في: غريب الحديث للخطّابيّ ٣/ ٢٠٥، الغريبين ٤/ ١١٤٤، الفائق ٢/ ٣٤٨، غريب الحديث لابن الجوزيّ ٢/ ٢٠.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائب · الجزء ٧ · الصفحة ١٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائبج ٧ · ص ١٦٢