تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يَضَعَ يَدَهُ عَلى خاصِرَتِهِ فِي الصَّلاةِ، وَقِيْلَ فِي الحَدِيثِ: «هُوَ راحةُ أَهْلِ النَّارِ» (١). مَعْناهُ (٢): أَنَّهُ فِعْلُ اليَهُودِ فِي صَلاتِهِم. لا أَنَّ أَهْلَ النَّارِ لَهُمْ راحَةٌ فِيْها (٣)، وقِيْلَ: هُوَ أنْ يأخُذَ بِيَدِهِ عصًا يَتَّكِئُ عَلَيْهَا فِي الصَّلاةِ مِن المِخْصَرَةِ، وقِيْلَ: هُوَ أَنْ يَقْرأَ مِن السُّورَةِ آيَةً أَوْ آيَتَيْنِ، ولا يَقْرَأَ السُّورَةَ بِكَمالِها فِي فَرْضِهِ (٤).

وَفِي عَهْدِ بَنِي عَبْدِ كُلالٍ: «فَسَلْهُمْ قُضُبَهُمُ الثَّلاثَةَ الَّتِي إِذا تَخَصَّرُوا بِها سُجِدَ لَهُمْ» (٥).

التَّخَصُّرُ: أَخْذُ المِخْصَرَةِ بِاليَدِ، ويُقالُ لِتِلْكَ القُضْبانِ: المَخاصِرُ، وَكانَتِ المُلُوكُ تَتَخَصَّرُ بِقُضْبانٍ تُشِيْرُ بِها وَتَصِلُ كَلامَها (٦).

وفِي الحَدِيثِ: «نَهَى عَنِ اخْتِصَارِ السَّجْدَةِ» (٧).

(١) الحديث في: مصنّف ابن أبي شيبة ١/ ٤٠٠ ح ٤٥٩٥ وفيه: «وضع اليدين على الحقو استراحة أهل النّار»، وصحيح ابن خزيمة ٢/ ٥٧ ح ٩٠٩ بلفظ: «الاختصار في الصّلاة راحة أهل النّار»، ومجمع الزّوائد ٢/ ٨٨، وغريب الحديث للخَطّابيّ ١/ ٢٧٧، والغريبين (المخطوط) ١/ ٢٩٩، والفائق ١/ ٣٧٤، والنِّهايَة ٢/ ٣٧.

(٢) في ص زيادة (و) قبل (معناه).

(٣) قاله الخَطّابيّ في غريبه ١/ ٢٧٧.

(٤) ذكرهما الهَرويّ في الغريبين (المخطوط) ١/ ٢٩٩.

(٥) الحديث في: طبقات ابن سعد ١/ ٢١٦ بلفظ: «فإذا أسلموا فسلهم قضبهم الثّلاثة الَّتي إذا حضروا بها سجدوا». والغريبين (المخطوط) ١/ ٢٩٩، والفائق ٢/ ١٠٥، والنِّهايَة ٢/ ٣٦.

(٦) في ك زيادة: (بها) بعد (كلامها).

(٧) الحديث في: الغريبين (المخطوط) ١/ ٢٩٩، وغريب الحديث لابن الجوزيّ ١/ ٢٨١، والنِّهايَة ٢/ ٣٦.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائب · الجزء ٤ · الصفحة ٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائبج ٤ · ص ٨٩