تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أيْ: مَنْ رُزِقَ مِنْ وَجْهٍ فِي الكَسْبِ والمَعِيشَةِ وبُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ، فلا يَتْرُكَنَّهُ اخْتِيارًا، فإِنَّهُ يُرَدُّ إِلَيْهِ اضْطِرارًا، ورُبَّما لا يَتَهَيَّأُ لَهُ ذَلِكَ مِنْ بَعْدِ تَرْكِهِ.

وَفِي حَدِيثِ مُجَاهِدٍ: «لَيْسَ فِي الخَضْرَاوَاتِ زَكَاةٌ» (١).

قِيلَ: أرادَ الفواكِهَ مِن التُّفَّاحِ والكُمَّثْرى (٢) وما أَشْبَهَهُما، وقِيْلَ: أرادَ البُقُوْلَ.

• (خَضْرَمَ) وَمِنْ رُباعِيِّهِ: «أَنَّهُ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ على ناقَةٍ مُخَضْرَمَةٍ» (٣)

هِي الَّتي قَدْ قُطِعَ طَرَفُ أُذُنِها، وَمِنْهُ يُقالُ لِلْمَخْفُوْضَةِ: مُخَضْرَمَةٌ.

(١) جاء في سنن التّرمذي ٣/ ٢١ - ٢٢ كتاب الزّكاة، باب ما جاء في زكاة الخضروات: وليس يصح في هذا الباب عن النَّبيّ ﷺ شيء، وإنَّما يروى هذا عن موسى بن طلحة، عن النَّبيّ ﷺ مرسلا. والحديث في: مصنّف عبد الرّزّاق ٤/ ١١٩ ح ٧١٨٥، وسنن الدّارقطني ٢/ ٩٥ - ٩٦ كتاب الزّكاة، باب ليس في الخضروات صدقة ح ١، ٤، وسنن البيهقيّ ٤/ ١٢٩ كتاب الزّكاة، باب الصّدقة فيما يزرعه الآدميون،، ومجمع الزّوائد ٣/ ٧١ - ٧٢، والغريبين (المخطوط) ١/ ٣٠٣، والفائق ١/ ٣٨٠، وغريب الحديث لابن الجوزيّ ١/ ٢٨٤، والنِّهايَة ٢/ ٤١.

(٢) في م: (من الكمثرى والتّفاح).

(٣) الحديث في: مسند أحمد ٣/ ٤٧٣، وفيه: «ناقة له حمراء مخضرمة»، ٥/ ٤١٢ وفيه: «قام فينا رسول الله ﷺ على ناقة حمراء مخضرمة»، وسنن ابن ماجه ٢/ ١٠١٦ كتاب المناسك، باب الخطبة يوم النّحر ح ٣٠٥٧، بلفظ: «وهو على ناقته المخضرمة»، وغريب الحديث لأبي عبيد ١/ ١٢٨، والغريبين (المخطوط) ١/ ٣٠٣، والفائق ١/ ٣٧٦، وغريب الحديث لابن الجوزيّ ١/ ٢٨٤، والنِّهايَة ٢/ ٤٢.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائب · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائبج ٤ · ص ١٠٢