بِالسَّيْفِ شَا. (أي شاهدًا) ثُمَّ قَالَ: لَوْلَا أَنْ يتَتَايَعَ فِيهِ الْغَيْرَانُ والسَّكْرَان» (١).
ومنه في حديث الحسن بن عَلِيٍّ رضي الله عنه في قصة الجمل: «أَنَّ عَلِيًّا أَرَادَ أَمْرًا، فَتَتَايَعَتْ عَلَيْهِ الْأُمُورُ فَلَمْ يَجِدْ مَنْزِعًا» (٢).
التَّتَايُعُ: التهافت في الشَّيْءِ، والمتابعة عليه.
قال أَبُو عُبَيْدٍ (٣): «ويقال إِنَّهُ اللَّجَاجَةُ، قال: ولم نسمعه يستعمل إِلَّا في الشَّرِّ».
وقال الليث: «الرجل يتتايع، أَيْ يَرْمِي بِنَفْسِهِ فِي الْأَمْرِ سَرِيعًا».
وفي الحديث: «فِي التِّيعَةِ شَاةٌ» (٤) وهي الأربعون من الغنم.
وقال بعضهم: التِّيعَةُ أَدْنَى مَا يَجِبُ مِنَ الصَّدَقَةِ كَالشَّاةِ في الأربعين من الغنم وفي خمسٍ من الإِبِلِ. أَصْلُهَا من التَّيْعِ وَهُوَ الْقَيْءُ يقال: أَتَاعَ قَيْئَهُ فَتَاعَ.
(١) أخرجه ابن ماجه في كتاب الحدود باب الرجل يجد مع امرأته رجلًا بلفظ (شاهدًا) ٢/ ٨٦٨، ٨٦٩. وبلفظ (شا) أخرجه عبد الرزاق في الجامع ذكر ذلك المتقي في كنز العمال ٥/ ٤٦٠.
(٢) أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث ١/ ١٣، وهو في الفائق للزمخشري ١/ ١٥٨ والنهاية لابن الأثير ١/ ٢٠٣.
(٣) في غريب الحديث ١/ ١٤.
(٤) هذا من حديث طويل لوائل بن حجر عندما وفد على النبي ﷺ أخرجه الطبراني في المعجم الصغير بلفظ (وإيتاء الزكاة من التيعة) ٢/ ١٤٣ - ١٤٦، وأبو عبيد في غريب الحديث ١/ ٢١١، الخطابي في غريب الحديث ١/ ٢٨٠، وابن سعد في الطبقات ١/ ٢٨٧، وهو في الفائق للزمخشري ١/ ١٤، ومنال الطالب لابن الأثير ٦٤، ٦٥.