تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَهُوَ جَمْعُ وَزَغٍ، كَمَا ذَكَرْنَاهُ (١).

• (وزن) فِي الحَدِيثِ: «نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ تُوزَنَ» (٢).

مَعْنَاهُ: قَبْلَ أَنْ تُحْزَرَ وَتُخْرَصَ، سَمَّاهُ وَزْنًا؛ لأَنَّ الخارِصَ يُقَدِّرُهَا فَيَكُونُ كَالوَزْنِ لَها.

= استحباب قتل الوزغ.

(١) في (س): (ذكرنا).

(٢) صحيح البخاريّ ٢/ ٧٨٢، ح (٢١٣٠)، كتاب السّلم، باب السّلم إلى مَن ليس عنده أصل، صحيح مسلم ٣/ ١١٦٧، ح (١٥٣٧)، كتاب البيوع، باب النّهي عن بيع الثّمار قبل بُدوّ صلاحها بغير شرط القطع.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائب · الجزء ١١ · الصفحة ٢٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائبج ١١ · ص ٢٣٥