وَهُوَ جَمْعُ وَزَغٍ، كَمَا ذَكَرْنَاهُ (١).
• (وزن) فِي الحَدِيثِ: «نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ تُوزَنَ» (٢).
مَعْنَاهُ: قَبْلَ أَنْ تُحْزَرَ وَتُخْرَصَ، سَمَّاهُ وَزْنًا؛ لأَنَّ الخارِصَ يُقَدِّرُهَا فَيَكُونُ كَالوَزْنِ لَها.
= استحباب قتل الوزغ.
(١) في (س): (ذكرنا).
(٢) صحيح البخاريّ ٢/ ٧٨٢، ح (٢١٣٠)، كتاب السّلم، باب السّلم إلى مَن ليس عنده أصل، صحيح مسلم ٣/ ١١٦٧، ح (١٥٣٧)، كتاب البيوع، باب النّهي عن بيع الثّمار قبل بُدوّ صلاحها بغير شرط القطع.
مجمع الغرائب ومنبع الرغائب · الجزء ١١ · الصفحة ٢٣٥