تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَمِنْهُ فِي الحَدِيثِ: «أَنَّهُ ﷺ قَالَ فِي دُعَائِهِ: وَأَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ» (١).

وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ: «فَإِذَا وَجَبَ (٢) وَنَضَبَ عُمُرُهُ وَضَحَى ظِلُّهُ» (٣).

مَعْنَى الجَمِيعِ: ماتَ وَنَفَدَ عُمُرُهُ.

وَمِنْهُ فِي الْحَدِيثِ «فَإِذَا وَجَبَ فَلَا تَبْكِيَنَّ بِاكِيَةٌ» (٤).

مَعْنَاهُ فِي الحَدِيثِ: إِذا ماتَ.

وَمِنْهُ فِي الحَدِيثِ عَنْ مُعَاذٍ: «أَوْجَبَ ذُو الثَّلاثَةِ وَالاِثْنَيْنِ» (٥).

أَرَادَ: مَنْ قَدَّمَ ثَلاثَةً أَوِ اثْنَيْنِ مِنَ الأَوْلادِ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ؛ لاحْتِرَاقِ قَلْبِهِ بِالحُزْنِ عَلَيْهِمْ.

وَفِي حَدِيثِ الحَسَنِ فِي إِطْعَامِ المَسَاكِينِ لِكَفَّارَةِ اليَمِينِ: «قالَ: يُطْعِمُهُمْ وَجْبَةً وَاحِدَةً» (٦).

(١) سنن التّرمذيّ ٢/ ٣٤٤، ح (٤٧٩)، كتاب أبواب الصّلاة، باب ما جاء في صلاة الحاجة، سنن ابن ماجه ١/ ٤٤١، ح (١٣٨٤)، كتاب إقامة الصّلاة والسّنّة فيها، باب ما جاء في صلاة الحاجة.

(٢) «فإذا وجب» ساقط من (م).

(٣) سبق تخريجه ص ٩٤، في مادّة (نضب).

(٤) سنن أبي داود ٣/ ١٨٨، ح (٣١١١)، كتاب الجنائز، باب في فضل مَن مات في الطّاعون، سنن النّسائيّ ٤/ ١٣، ح (١٨٨٠)، كتاب الجنائز، باب النّعي.

(٥) غريب أبي عبيد ٤/ ١٤٣، الفائق ٤/ ٤٣.

(٦) سنن سعيد بن منصور ٤/ ١٥٥٠، ح (٧٩٧)، كتاب التّفسير، تفسير سورة المائدة، مصنّف ابن أبي شيبة ٣/ ٧٥، ح (١٢٢١١)، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات، مَن قال: يجزئه أن يطعمهم مرّة واحدة.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائب · الجزء ١١ · الصفحة ١٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائبج ١١ · ص ١٩٨