AUTO فصل
فإن قيل: إن ظاهر أهل ذلك العصر براءة الذمة من الحقوق الواجبة على ما قرره الأميران، قال: قلنا كذلك ظاهر الزيدية في هذا العصر.
الجواب: عن هذه تقدم، وأن محاربة أهل العصر وأخذ أموالهم ليس إلا لعنادهم عن الحق، وأنهم لم يقفوا على رأي إمام الهدى في الفعل والترك فأخذ مال البريء من الضمان، وقتله يكون عقوبة ونكالا، وصاحب الضمان تضمينا وإذلالا.
المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول) · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٥