تخطَّ إلى المحتوى

AUTO فصل

قال أرشده الله: فإن قيل: إنهم إنما أخذوا لتخلفهم على الإمام بعد انتشار الدعوة بغير إذن منه، قال أرشده الله: وقد تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن علي عليه السلام قوم فلم يعرضوهم ولم يجيزوا أخذهم.

الجواب عن ذلك: أن أكثر ما يتعلق بهذا اللفظ قد تقدم جوابه، ونزيد بيانا وهو أن ليس في تركهم لهم ما يدل على حرمة الأخذ لهم، بأنا قد بينا أن أمر هذا إلى الإمام فإن رأى هلاكهم وأخذ أموالهم فعل ولا حرج، وإن رأى إلى الترك ترك ولا حرج، فلا معنى للاعتراض بمجرد الإمساك، فأما أنهم تركوهم لأنهم لم يستجيزوا أخذهم، فمن أين ذلك؟ وما الطريق إليه؟.

قال: فالسؤال بحاله لأنهم أخرجوه إلى غير إمام العصر وهو لا يجزيهم.

المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول) · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.