تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

١٤٥١ - [٢٦] عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاء عَنِ ابْن عَبَّاسٍ وَجَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ قَالَا: لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الأَضْحَى، ثُمَّ سَأَلْتُهُ يَعْنِي عَطَاءً بَعْدَ حِينٍ عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَنِي قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ لَا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ وَلَا بَعْدَ مَا يَخْرُجُ، وَلَا إِقَامَةَ وَلَا نِدَاءَ وَلَا شَيْءَ، وَلَا نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ وَلَا إِقَامَةَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٨٨٦].

١٤٥٢ - [٢٧] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ فَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ،

ــ

الإمام بالهلال بعد الزوال صلى العيد من الغد؛ لأن هذا تأخير بعذر، وقد ورد فيه الحديث، انتهى.

الفصل الثالث

١٤٥١ - [٢٦] (ابن جريج) قوله: (أن لا أذان للصلاة يوم الفطر) لعله جرى الكلام بعد ذلك في يوم الفطر خاصة، فلذلك خصصه بالذكر لا لتخصيص الحكم به.

وقوله: (حين يخرج الإمام) أي: للصلاة، (ولا بعد ما يخرج) أي: للخطبة.

وقوله: (ولا نداء ولا شيء) إطناب لمزيد التقرير.

وقوله: (لا نداء يومئذ ولا إقامة) إطناب بعد إطناب، وكان المراد بالنداء في الأول مثل: الصلاة الصلاة، أو الصلاة جامعة ونحو ذلك، وفي الثاني الأذان أو أعم، ويحتمل أن يكون قوله: (لا نداء)، (ولا إقامة) من كلام عطاء، فتعين أن يكون المراد بالنداء المعنى الأعم، فافهم.

١٤٥٢ - [٢٧] (أبو سعيد الخدري) قوله: (فيبدأ بالصلاة) أي: يصلي قبل الخطبة.

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح · الجزء ٣ · الصفحة ٥٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيحج ٣ · ص ٥٦٤