تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣٦٩ - [١٦] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- إِذَا دَخَلَ رَجَبٌ قَالَ: "اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ" قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: "لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ لَيْلَةٌ أَغَرُّ، وَيَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمٌ أَزْهَرُ". رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرِ". [الدعوات الكبير: ٥٢٩].

* * *

٤٣ - باب وجوبها

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

١٣٧٠ - [١] عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمَا قَالَا: سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ: . . . . .

ــ

١٣٦٩ - [١٦] (أنس) قوله: (ليلة الجمعة ليلة أغر) من الغُرة، وكان الظاهر أن يقال: غراء كما وقع في الحديث: (أكثروا الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر)، وإنما قال: أغر بحذف الموصوف، أي: زمان أو وقت أغر، وقد نقل عن الإمام أحمد أنه قال: تفضل ليلة الجمعة على ليلة القدر من جهة أن فيها حدث علوق النبي -ﷺ- في رحم آمنة، والأزهر من الزهرة بالضم: البياض الحسن.

٤٣ - باب وجوبها

الجمعة فريضة محْكَمَةٌ بالكتاب والسنة والإجماع، يكفر جاحدها، وقد صرح أصحابنا بأنها فرض آكدُ من الظهر، والمراد بالذكر في قوله: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩] صلاة الجمعة أو خطبتها، ووجوبها يستلزم وجوب صلاتها، والمذكور في التفسير أن المراد الخطبة والصلاة، وهو الحق؛ لصدقه عليهما.

الفصل الأول

١٣٧٠ - [١] (ابن عمر، وأبو هريرة) قوله: (يقول على أعواد منبره) كأنهما

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح · الجزء ٣ · الصفحة ٤٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيحج ٣ · ص ٤٩٢