تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(١٨) كتاب الإمارة والقضاء

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

٣٦٦١ - [١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ. . . . . .

ــ

١٨ - كتاب الإمارة والقضاء

(الإمارة) بالكسر من أُمِّرَ: إذا جُعِلَ أميرًا فَعِيل بمعنى المَلِك، والإمرة بكسر الهمزة وسكون الميم اسم منه، وأما الأمار والأمارة بمعنى الموعد والوقت والعلامة فبالفتح.

و(القضاء) ممدودًا ويقصر: الحكم، قضى عليه يقضي قَضْيًا وقضاءً وقضيَّةً وهي الاسم أيضًا، كذا في (القاموس) (١). والمراد هنا ما يقلَّدُ شخصٌ من جهة الأمر بالقضاء.

الفصل الأول

٣٦٦١ - [١] (أبو هريرة) قوله: (من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير

(١) "القاموس المحيط" (ص: ١٢١٦).

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح · الجزء ٦ · الصفحة ٤٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيحج ٦ · ص ٤٤٧