 السرخسى ، وفخر الدين قاضيخان البخاريان ، واختاره اين الهمام ، وقالوا : لا حكم قبل البعثة وبلوغ الدعوة ، فلا يحرم كفر ولا تحب إيمان قبلهما كما فى التحرير ، فيعدر الناشى في الشاهق الذى لم تبلغه الدعوة عندهم كما فى الكشف الكهير ، وإليه أشار قاضخان في فتاواه بقوله : لوحلف إن كان الله بعدب المشركين ، فامراته طالق؛ قالوا : لا تطلق لأن من المشركين من لايعدب حيت يخرج من الأفراد المستغرقة من لم تبلغه الدعوة عند البخاريين ، وحملوا رواية الوجوب على الانبغاء ، كما أول نه الإمام بور الدين البخارى في الكفاية ، وحمل الوجوب بالعقل على الأولو به عنده ، وهو مع كونه خلاف الظاهر ممنعه مابعده وينادى التعليل على خلافه وتصريح الآيمة به ، فقد صرح به الإمام انوزيد الدنوسى فى التقويم وخر الاسلام البزدوى في اصوله بخلود العقاب للناشى في الشاهق المدرك المدة الاستدلال فلم يستدل ، فمن الغفول عن تفصيل المنقول التصدى للتوفيق بأن الوجوب عند الماتريدبه بمعنى ترجيح العقل الفعل ، والحرمة بمعنى ترجيحه الترك مستدلابما في الكفاية ولذا صرح المحقق ابن الهمام في التحرير بكون التوفيق المذكور غلطا ، واستدل جمهور الاشاعره بوجوه :
الأول : قوله تعالى : «وما كنا معذ بين حتى نبعث رسولا(()» حيث نفي العذاب قبل وصول الشرع ، ولو وجب شى من الاحكام للزم بتركه العذاب قيله ، واللازم منتف بالنص وهو إلزامى على المعتزلة دون الماتريديه إلا أن يجعل التالى عدم الأمن من العذاب قبله وهو منتف لدلالته على الكون في الامن والسلامة منه لأهل الفترة والشاهق فبله ويجعل التالى صحة التعديب قبله، ونفيها بمعنى عدم اللياقة للحكمة دون عدم الوقوع كما أشير اليه فى[ شرح المنهاج للا سنوى ، أو يصور المقدم وجوب الايمان للزوم العذاب على تركه عندهم بمعنى عدم جواز العفو عنه لمنافاته للحكمة ، كما أرشد إليه فى212 الكشف الكبير، وأجيببالحمل على عذاب الاستئصال ، ونفي وفوعه لدلالة سياقها وهو قوله تعالى : « وإذا أردنا أن نهلك قرية أعر نا مترفيها ففسقوا فيها فحق علييها القول() » الآية