 لاختباره (وشاء شيئا ولم يأمر به خلقه ) وبين الأمرين بقوله : (أمر الكافر بالاسلام) وهو ممكن في نفسه مقدور للعبد بالنظر إلى إمكانه (ولم يشأ له) وإلالما تخلف الكافر من الاسلام (وشاء الكفر للكافر) لما علم فى الأزل من سوء اختيار الكاقر فيما لايزال (ولم يأعر به) لأنه تعالى حكيم لا بأمر إلا يما فيه مصلحة وعاقبة حميدة (ورضى الله شيئ ولم يأمر به) ولم يوجبه على عباده (كالعبادات النافلة ، وما أم الله بشىء ولم رضبه ، لان كل شىء امر به فقد رضى به) فاشار إلى منع لزوم التكليف بما لابطق في تكثيف الكافر بالإيمان بناء على امتناع خلاف المراد مستندا بأن الأمر يألإيمان للكافر أعر يما هو ممكن في نفسه متعلق لقدرته الكاسية عادة وإليه اشار بقوله - ولم يشأخلقه ، وقوله : امر الكافر بالاسلام ولم يشأ له ، اذ ليس المستحيل مظتة الخلق والمشبئة ليقيد نقيه وليس بأمر بما لا يكون متعلقا لقدرته ، اما لاستحالته في نقسه ، أو لاستحالة صدوره ع: الانسان في العادة ، وعدم وقوع الابمان منه بناء على امتناء خلاف لمراد لا بخحه عن الامكان في نفسه وكونه مقدورا لذلك ، لان الارادة تايعة للعلم كما اشار إليه فما مر يقوله: وشاء بعلم ؛ والعلم تابع لامعلوم الاختبارى فى الماهية فلا يؤدى تعلق الإرادة بخلافه إلى ستحالته بل إلى عدم وقوعه
وفيه اشارات :
لاولى(] : أن تعلق الإرادة بمعصة العبد لم يوجبها منه بحيث يسلب اختباره سها ولم يجبره على فعلها بل لا أثر للارادة في شىء من ذلك .
إليه أشار بقوله : وشاء الكفر للكافر ولم يأمر به قال فى المسائرة، :] إنه تعالى كلف من علم منه عدم الامتتال فوقع منه ماعلمه كسائر الكفرة فلم يبطل ذلك معنى التكليف ولم يكن ظلما اتفاقا لعدم تأثير العلم في إيجاد ذلك الكفز المعلوم ، وفى سلب اختيار المكلف فى إتيانه ، وإن كان لا يقع إلا معلومه تعالى فكذا التكليف بما تعلقت لإرادة بخلافه اذ كانت لا أثر لها فى الانحاد كالعلم .