تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَصْلٌ

ومَنْ أتَى بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، أَوْ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ، فِيمَا يُوجِبُ الْقَوَدَ -لَمْ يَثْبُتْ بِهِ قَودٌ، وَلَا مَالٌ. وَإِنْ أَتَى بِذَلِكَ فِي سَرِقَةٍ، ثَبَتَ الْمَالُ دُونَ الْقَطْعِ. وَإِنْ أتَى بِذَلِكَ رَجُلٌ فِي خُلْعٍ، ثَبَتَ لَهُ الْعِوَضُ، وَتَثْبُتُ الْبَيْنُونَةُ بِمُجرَّدِ دَعْوَاهُ. وَإِنِ ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ الْخُلعَ، لَمْ يُقْبَلْ فِيهِ إِلَّا رَجُلَانِ.

وَإِنِ ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى آخَرَ أَمَةً بِيَدِهِ لَهَا وَلَدٌ؛ أنَّهَا أُمُّ وَلدِهِ وَأَنَّ وَلَدَهَا وَلَدُهُ، وَشَهِدَ بِذَلِكَ رَجُلٌ وَامْرَأتَانِ -حُكِمَ لَهُ بِالأَمَةِ وَأَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ، وَتَثْبُتُ حُرِّيَّةُ الْوَلَدِ وَنَسَبُهُ مِنْ مُدَّعِيهِ.

* * *

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل · الصفحة ٥٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلص ٥٧٥