تَصِحَّ الْقِسْمَةُ. وَإِنْ كَانَ لَهَا ظُلَّةٌ، فَوَقَعَتْ فِي حِصَّةِ أَحَدِهِمَا، فَهِيَ لَهُ بِمُطْلَقِ الْعَقْدِ.
وَوَلِيُّ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ فِي قِسْمَةِ الإِجْبَارِ بِمَنْزِلَتِهِ، وَكَذَا فِي قِسْمَةِ التَّرَاضِي إِذَا رَآهَا مَصْلَحَةً. وَيَقْسِمُ الْحَاكِمُ عَلَى الْغَائِبِ فِي قِسْمَةِ الإِجْبَارِ (١).
* * *
(١) في الأصل: "الأخبار".
الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل · الصفحة ٥٥٢