تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَصِفَتُهُ أَنْ يَكْتُبَ:

"هَذَا مَا أَشْهَدَ عَلَيْهِ الْقَاضِي فُلَانٌ (كَمَا قَدَّمْنَا) مَنْ حَضَرَهُ مِنَ الشُّهُودِ؛ أَشْهَدَهُمْ أَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَهُ بِشَهَادَةِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ، وَقَدْ عَرَفَهُمَا بِمَا رَأَى مَعَهُ قَبُولَ شَهَادَتِهِمَا، بِمَحْضَرٍ مِنْ خَصْمَيْنِ، (وَيَذْكُرُهُمَا إِنْ كَانَا مَعْرُوفَيْنِ، وَإِلَّا قَالَ: مُدَّعٍ وَمُدَّعًى عَلَيْهِ)، جَازَ حُضُورُهُمَا، وَسَمَاعُ الدَّعْوَى مِنْ أَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ-: مَعْرِفَةُ (١) فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ، (وَيَذْكُرُ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ، وَإِقْرَارَهُ طَوْعًا -فِي صِحَّةٍ مِنْهُ، وَجَوَازِ أَمْرٍ- بِجَمِيعِ مَا سُمِّيَ وَوُصِفَ بِهِ)، فِي كِتَابٍ نُسْخَتُهُ كَذَا. (وَيَنْسَخُ الْكِتَابَ الْمُثْبَتَ أَوِ الْمَحْضَرَ جَمِيعَهُ حَرْفًا بِحَرْفٍ. فَإِذَا فَرَغَ مِنْهُ قَالَ:) وَأَنَّ الْقَاضِيَ فُلَانًا (٢) أَمْضَاهُ وَحَكَمَ بِهِ عَلَى مَا هُوَ الْوَاجِبُ فِي مِثْلِهِ، بَعْدَ أَنْ سَأَلَهُ ذَلِكَ -وَالإِشْهَادَ بِهِ- الْخَصْمُ الْمُدَّعِي (وَيَذْكُرُ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ)، وَلَمْ يَدْفَعْهُ الْخَصْمُ الحَاضِرُ مَعَهُ بِحُجَّةٍ، وَجَعَلَ كُلَّ ذِي حُجَّةٍ عَلَى حُجَّتِهِ، وَأَشْهَدَ الْقَاضِي فُلَانٌ -عَلَى إِنْفَاذِهِ، وَحُكْمِهِ، وَإِمْضَائِهِ- مَنْ حَضَرَهُ مِنَ الشُّهُودِ فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ، فِي الْيَوْم الْمُؤَرَّخِ فِي أَعْلَاهُ، وَأَمَرَ بِكَتْبِ هَذَا السِّجِلِّ نُسْخَتَيْنِ مُتَسَاوِيَتَيْنِ، تُخَلَّدُ نُسْخَةٌ مِنْهُمَا دِيوَانَ الْحُكْمِ، وَيَدْفَعُ الأُخْرَى إِلَى مَنْ كَتَبَهَا لَهُ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُجَّةٌ بِمَا أُنْفِذَ فِيهِمَا".

(١) فاعل قوله: "ثبت عنده. . . ".

(٢) في الأصل: "فلان".

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل · الصفحة ٥٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلص ٥٤٥