وَإِذا حَكَمَ اثْنَانِ بَيْنَهُمَا، فِي الْمَالِ، والنِّكَاحِ، واللِّعَانِ، والْقِصَاصِ، وَحَدِّ الْقَذْفِ: رَجُلًا يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ، فَحَكَمَ -نَفَذَ حُكْمُهُ.
* * *
الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل · الصفحة ٥٣١
وَإِذا حَكَمَ اثْنَانِ بَيْنَهُمَا، فِي الْمَالِ، والنِّكَاحِ، واللِّعَانِ، والْقِصَاصِ، وَحَدِّ الْقَذْفِ: رَجُلًا يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ، فَحَكَمَ -نَفَذَ حُكْمُهُ.
* * *
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.