تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَإِذَا ذُبِحَ الْحَيَوَانُ، ثُمَّ غَرِقَ فِي مَاءٍ، أَوْ وَطِئَ عَلَيْهِ مَا يَقْتُلُهُ مِثْلُهُ -حَرُمَ، وَكَذَا الصَّيْدُ.

وَإِذَا ذَبَحَ الْكِتَابِيُّ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ؛ كَذِي الظُّفُرِ مِنَ الإِبِلِ وَنَحْوِهَا، حَرُمَ عَلَيْنَا. وَإِنْ ذَبَحَ حَيَوَانًا غَيْرَهُ، لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْنَا الشُّحُومُ الْمُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ؛ وَهُوَ شَحْمُ الثَّرْبِ (١) وَالْكُلْيَتَيْنِ، وَيَجُوزُ لَنَا أَنْ نَتَمَلَّكَهَا مِنْهُمْ، وَلَا يَحِلُّ لَنَا أَنْ نُطْعِمَهُمْ شَحْمًا مِنْ ذَبْحِنَا.

وَإِنْ ذَبَحَ لِعِيدِهِ (٢)، أَوْ لِيَتَقَرَّبَ بِهِ إِلَى شَيْءٍ مِمَّا يُعَظِّمُونَهُ، لَمْ يَحْرُمُ. فَإِنْ ذَكَرَ عَلَيْهِ غَيْرَ اسْمِ اللَّهِ، حَرُمَ.

وَمَا وُجِدَ فِي بَطْنِ الْمَذْبُوحِ، أَوْ حَوْصَلَتِهِ، أَوْ رَوْثِهِ؛ مِنْ جَرَادٍ، أَوْ حَبٍّ -لَمْ يَحْرُمْ. وَيُكْرَهُ أَكْلُ الْغدَّةِ (٣)، وَأُذُنِ الْقَلْبِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

* * *

(١) الثْرب: شحم قد غشي الكَرِش والأمعاء رقيق. "المطلع" (ص ٣٨٣).

(٢) في الأصل: "لعبده".

(٣) الغدة: لحم يحدث من داء بين الجلد واللحم، يتحرك بالتحريك. "المصباح" (غدد).

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل · الصفحة ٥٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلص ٥٠١