تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَصْلٌ

ويُبْدَأُ فِي الْقَسَامَةِ بِأَيْمَانِ الرِّجَالِ مِنْ وَرَثَةِ الدَّمِ؛ فَيَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا، تُقَسَّمُ بَيْنَهُمْ عَلَى سِهَامِ مِيرَاثِهِمْ، فَإنْ وَقَعَ كَسْرٌ كُمِّلَ؛ مِثْلُ: زَوْجٍ وَابْنٍ؛ يَحْلِفُ الزَّوْجُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَمِينًا، وَالاِبْنُ ثَمَانِيَةً وَثَلَاثِينَ.

وَإِنْ كَانَ الْوَارِثُ وَاحِدًا، أَوْ مَعَهُ نِسَاءٌ، حَلَفَ الْخَمْسِينَ. وَثَلَاثَةَ بَنِينَ: يَحْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ سَبْعَةَ عَشَرَ يَمِينًا. وإن جَاوَزَ الْوَرَثَةُ خَمْسِينَ، حَلَفَ خَمْسُونَ مِنْهُمْ كُلُّ وَاحِدٍ يَمِينًا.

فَإِنْ نكلَ الْوَرَثَةُ، أَوْ كَانُوا نِسَاءً، حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَمْسِينَ يَمِينًا، وَبَرِئَ. فَإِنْ لَمْ يَرْضَ الأَولِيَاءُ يَمِينَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَلَمْ يَحْلِفُوا -وَدَى الإِمَامُ الْقَتِيلَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

* * *

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل · الصفحة ٤٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلص ٤٦٣