تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يَضْمَنْ مَا تَلِفَ بِهِ. وَلَوْ كَانَ التَّأْدِيبُ لِحَامِلٍ، فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا، ضَمِنَهُ الْمُؤَدِّبُ. وَكَذَا إِنْ شَرِبَتِ الْحَامِلُ دَوَاءً لِمَرَضٍ فَأَسْقَطَتْ، ضَمِنَتْهُ.

وَإِنْ طَلَبَ السُّلْطَانُ امْرَأَةً لِكَشْفِ حَقٍّ للَّهِ، أَوِ اسْتَعْدَى عَلَيْهَا رَجُلٌ بِالشُّرَطِ فِي دَعْوَى لَهُ، فَأَسْقَطَتْ -ضَمِنَهُ السُّلْطَانُ وَالْمُسْتَعْدِي. وَلَوْ مَاتَتْ فَزَعًا، لَمْ يَضْمَنَا.

وَمَنْ سَلَّمَ وَلَدَهُ لِلسَّبَّاحِ لِيُعَلِّمَهُ، فَغَرِقَ، لَمْ يَضْمَنْهُ؛ كَالْبَالِغِ يُسَلِّمُ نَفْسَهُ إِلَيْهِ.

وَمَنْ أَمَرَ عَاقِلًا أَنْ يَنْزِلَ بِئْرًا، أَوْ يَصْعَدَ شَجَرَةً، فَهَلَكَ بِذَلِكَ -لَمْ يَضْمَنْهُ؛ كَمَا لَوِ اسْتَأْجَرَهُ، سُلْطَانًا كَانَ الآمِرُ أَوْ غَيْرَهُ. وَإِنْ وَضَعَ جَرَّةً عَلَى سَطْحِهِ، فَرَمَتْهَا الرِّيحُ عَلَى إِنْسَانٍ؛ فَأَتْلَفَتْهُ -لَمْ يَضْمَنْهُ، مَا لَمْ تَكُنْ مُتَطَرِّفَةً.

* * *

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل · الصفحة ٤٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلص ٤٤٤