تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَنَسِيَتْ وَقْتَهَا -فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَمْثَالِ ذَلِكَ.

وَإِنْ عَرَفَتْ مَا رَفَعَهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ إِرْضَاعٍ وَغَيْرِهِمَا، قَعَدَتْ مُعْتَدَّةً حَتَّى تَعْتَدَّ بِحَيْضٍ، أَوْ تَبْلُغَ سِنَّ آيِسَةٍ فتعْتَدَّ عِدَّتَهَا.

فَصْلٌ

السَّادِسُ: امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ لِغَيْبَةٍ ظَاهِرُهَا الْهَلَاكُ وَقَدْ ذُكِرَ؛ تَقِفُ أَرْبَعَ سِنِينَ مِنْ يَوْمِ فُقِدَ ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ، بِأَمْرِ حَاكِمٍ فِيهِمَا، وَإِذَا فَرَّقَ نَفَذَ حُكْمُهُ ظَاهِرًا فَقَطْ.

فَلَوْ طَلَّقَ الْمَفْقُودُ أَوْ ظَاهَرَ صَحَّ. فَإِنْ تزَوَّجَتْ فَقَدِمَ الأَوَّلُ قَبْلَ وَطْءِ الثَّانِي فَهِيَ لِلأَوَّلِ، وَبَعْدَهُ: لَهُ أَخْذُهَا زَوْجَةً، وَلَا يَطَأُ قَبْلَ فَرَاغِ عِدَّةِ الثَّانِي،، أَوْ تَرْكُهَا مَعَهُ، وَيَأْخُذَ مِنْهُ مَا مَهَرَهَا هُوَ، وَيَرْجِعُ الثَّانِي عَلَيْهَا بِمَا أَخَذَهُ الأَوَّلُ.

وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهَا السَّلَامَةَ وَقَدْ ذُكِرَ، تَرَبَّصَتْ تِسْعِينَ عَامًا مَعَ سَنَةِ يَوْمِ وُلِدَ، ثُمَّ تَحِلُّ؛ وَكَذَا امْرَأَةُ الأَسِيرِ.

فَصْلٌ

وَمَنْ مَاتَ زَوْجُهَا الْغَائِبُ، أَوْ طَلَّقَ، فَعِدَّتُهَا مُنْذُ الْفُرْقَةِ وَإِنْ لَمْ تُحِدَّ. وَعِدَّةُ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ، أَوْ زِنًى، أَوْ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ: عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ، لَا الأَمَةُ غَيْرُ الْمُزَوَّجَةِ؛ تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ. وَمَنْ وُطِئَتْ زَوْجَتُهُ، أَوْ سُرِّيَّتُهُ

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل · الصفحة ٤٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلص ٤٠٢