تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَيْنَهُمَا. وَإِنْ رَدُّوا (١) فَلِلأَجْنَبِيِّ السُّدُسُ فِيهِمَا، وَإِنْ رَدُّوا فِي الثُّلُثَيْنِ حِصَّةَ الْوَارِثِ، فَلِلأَجْنَبِيِّ الثُّلُثُ.

وَإِنْ وَصَّى بِمَالِهِ لاِبْنَيْهِ وَأَجْنَبِيٍّ، فَرَدَّا (٢) وَصِيَّتَهُ، فَلَهُ التُّسْعُ.

* * *

(١) في الأصل: "رده".

(٢) في الأصل: "فردوا".

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل · الصفحة ٢٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلص ٢٧٤