تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَصْلٌ

وَيُخْرَجُ الْوَاجِبُ كُلُّهُ مِنْ دَيْنٍ وَحَجٍّ وَغَيْرِهِ مِنْ كُلِّ مَالِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهِ.

وَيُخْرَجُ التَّبَرُّعُ الْمُنْجَزُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ، وَالْمُعَلقُ بِالْمَوْتِ، مِنْ ثُلُثِ الْبَاقِي. فَإِنْ قَالَ: "أَدُّوا الْوَاجِبَ مِنْ ثُلُثِي"، بُدِئَ بِهِ، فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ أَخَذَهُ صَاحِبُ التَّبَرُّعِ، وَإِلَّا سَقَطَ.

* * *

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل · الصفحة ٢٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلص ٢٧١