تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَإِنْ وَقَفَ عَلَى وَلَد أَوْ وَلَدِ غَيْرِهِ، ثُمَّ عَلَى الْمَسَاكِينِ، فَهُوَ لِوَلَدِهِ الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ بِالسَّوِيَّةِ، ثُمَّ وَلَدِ بَنِيهِ دُونَ بَنَاتِهِ؛ كمَا لَوْ قَالَ: "عَلَى وَلَدِ وَلَدِهِ وَذُرِّيَّتِهِ لِصُلْبِهِ". وَلَوْ قَالَ: "عَلَى بَنِيهِ" أَوْ: "عَلَى بَنِي فُلَانٍ" اخْتَصَّ بِذُكُورِهِمْ، إِلَّا أَنْ يَكُونُوا قَبِيلَةً؛ فَيَدْخُلُ النِّسَاءُ دُونَ أَوْلَادِهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ.

وَ"الْقَرَابَةُ" وَ"أَهْلُ بَيْتِهِ" وَ"قَوْمُهم": يَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى مِنْ أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِ أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَجَدِّ أَبِيهِ.

فَصْلٌ

وَمَتَى وُجِدَتْ قَرِينَةٌ قَوْلِيَّةٌ أَوْ حَالِيَّةٌ تَقْتَضِي إِرَادَةَ الإِنَاثِ أَوْ حِرْمَانَهُنَّ، عُمِلَ بِهَا.

وَ"الْعِتْرَةُ": تَخْتَصُّ الْعَشِيرَةَ وَالْوَلَدَ. وَ"ذُو رَحِمِهِ": كُلُّ قَرَابَةٍ مِنْ جِهَةِ الآباءِ وَالأُمَّهَاتِ. وَ"الأَيَامَى وَالْعُزَّابُ": مَنْ لَا زَوْجَ لَهُ. وَمَنْ فَارَقَتْ زَوْجَهَا: "أَرْمَلَةٌ".

وَالْوَقْفُ عَلَى الْقَرَابَةِ وَأَهْلِ الْقَرْيَةِ، يَخْتَصُّ بِمَنْ يُوَافِقُ دِينُهُمْ. وَ"الْمَوْلَى" مَنْ فَوْقُ وَمَنْ تَحْتُ.

وَإِذَا وَقَفَ عَلَى جَمَاعَةٍ يُمْكِنُ حَصْرُهُمْ، وَجَبَ تَعْمِيمُهُمْ وَالتَّسَاوِي، وَإِلَّا جَازَ التَّفْضِيلُ وَالاِقْتِصَارُ عَلَى أَحَدِهِمْ؛ كَالزَّكَاةِ.

وحُكْمُ الْوَصِيَّةِ هُنَا كَالْوَقْفِ.

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل · الصفحة ٢٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلص ٢٦١