تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَإِنْ سَمَّى لِكُلِّ يَوْمٍ دِرْهَمًا، أَوْ أَكْرَاهُ دَابَّةً خَمْسَةَ أَيَّامٍ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ، وَالزَّائِدُ بِالْحِسَاب، أَوْ قَالَ: "إِنْ رَدَدْتَهَا الْيَوْمَ فَكِرَاؤُهَا دِرْهَمٌ، وَإِنْ رَدَدْتَهَا غَدًا فَدِرْهَمَانِ" - جَازَ. وَإِنْ أَكْرَاهُ كُلَّ شَهْرٍ بِدِرْهَمٍ، صَحَّ مَا لَمْ يَفْسَخْ أَحَدُهُمَا قَبْلَ دُخُولِهِ. وَكَذَا كُلَّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ.

فَصْلٌ

الثَّالِثُ: الإِبَاحَةُ فِي الْعَيْنِ، فَلَا تَصِحُّ عَلَى نَفْعٍ مُحَرَّمٍ؛ كَالزَّمْرِ، وَالْغِنَاءِ، وَجَعْلِ دَارِهِ كَنِيسَةً، أَوْ بَيْتَ نَارٍ، وَحَمْلِ مَيْتَةٍ لِلأَكْلِ، وَحَمْلِ الْخَمْرِ لِلشُّرْب، وَتَجُوزُ لإِرَاقَتِهَا وَرَمْيِهَا، وَلَوْ بِالطَّاهِرِ مِنْهَا.

فَصْلٌ

وَتَصِحُّ إِجَارَةُ حَائِطٍ لِوَضْعٍ خَشَبٍ، وَحَيَوَانٍ لِلصَّيْدِ لَا كَلْبٍ، وَكِتَابٍ لِلْقِرَاءَةِ لَا مُصْحَفٍ، وَنَقْدٍ لِلْوَزْنِ لَا غَيْرُ، فَإِنْ أَطْلَقَ لَمْ يَصِحَّ.

وَلَا تُؤْجِرُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذنِ زَوجِهَا، وَإِنِ اسْتَأجَرَهَا هُوَ لِرَضَاعِ وَلَدِهِ وَلَوْ مِنْهَا، أَوْ وَلَدَهُ لِخِدْمَتِهِ أَوْ غيْرِهَا - جَازَ.

فَصْلٌ

ويُشْتَرَطُ فِي الْعَيْنِ مَعْرِفَتُهَا بِرُؤْيَةٍ أَوْ صِفَةٍ فِي غَيْرِ الدَّارِ وَنَحْوِهَا، وَالْعَقْدُ عَلَى الْمَنْفَعَةِ لَا الْجُزْء، وَالْقُدْرَةُ عَلَى تَسْلِيمِهَا مِنْ مَالِكٍ أَوْ مَنْ

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل · الصفحة ٢٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلص ٢٢٨